الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
165
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 630 ) : تبادل شخصان أرضيهما اللتين تطل إحداهما على النهر بشرط أن يتعهد صاحب الأرض المطلّة على النهر بتنظيف النهر سنوياً والالتزام بهذا العمل إلى يوم القيامة وعمل هو بهذا الشرط ، وعمل أولاده ذلك من بعده . وبعد الأولاد جاء دور الأحفاد فامتنعوا عن العمل . فهل يجب على الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع على جدهم من أبيهم ؟ الجواب : ليس لوضع الشرط على غير المشتري أو طرف التبادل وجه شرعي . ( السّؤال 631 ) : اشترى شخص سرقفلية دكّان سنة 1360 هش بمبلغ معيّن بموجب عقد بين المالكين والمشتري ودفع المبلغ في حينه ، وجاء في أسفل العقد ( إن موضوع المعاملة هذه هو السرقفلية وحق الأولوية والنقل إلى شخص آخر على أن يستحصل رضا أو موافقة المالكين الأصليين عند البيع بموجب قانون السرقفلية من الربح في مورد المعاملة ، كما يكون الايجار بمبلغ مائة تومان شهرياً ولمدة سنتين كاملتين ابتداءً من وقت التسجيل ) : أهل يجوز للمالكين أو المالك شرعاً أن يزيد في مبلغ الايجار سنوياً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلية ؟ ب - في حالة الزيادة ، كيف يكون الفرق بين السرقفلية والايجار ؟ الجواب : أ - في الحالات التي تؤخذ فيها السرقفلية وتعيّن مدة الايجار ، يجوز للمالك بعد انقضاء المدّة أن يعيد النظر في مبلغ الايجار . ولكن لا يجوز له أن يأخذ من المستأجر ما يزيد على المتعارف عليه في السوق . ب - ان فائدة السرقفلية هي أن يكون الايجار أقل حسب ما يجري في السوق وأن يبقى حق الأولوية في تجديد الايجار . * * *